الأسئلة المتداولة

إن الحد الأدنى لسن غير الأردنيين المسموح لهم بالعمل هو 18 سنة.

الوثائق المطلوبة من العامل/ة:

  1. بطاقة الخدمات الخاصة بالجالية السورية والصادرة من وزارة الداخلية الاردنية سارية المفعول.
  2. صورة شخصية واحدة.

الوثائق المطلوبة من صاحب العمل:

  1. شهادة تسجيل للمؤسسة أو الشركة.
  2. رخصة مهن سارية المفعول.
  3. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص تسجيل المؤسسة بالضمان.
  4. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشمل أسماء موظفي الشركة المسجلين بالضمان(لن يكون اسم الموظف المنضم للشركة لأول مرة مشمول في القائمة)
  5. صورتين عن عقد العمل الموقعه من كلا الطرفين (صاحب العمل, الموظف).
  6. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب.
  7. كفالة بنكية او عدلية للشركة. مطلوب لجميع القطاعات الا القطاع الزراعي و الانشائي(تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات العمالية).

الوثائق المطلوبة من أصحاب المزارع الخاصة لاصدار تصاريح عمل زراعية :

  1. كتاب من مديرية الزراعة يبين مساحة الأرض الزراعية و طبيعة الملكية و طريقة الري.
  2. صورتين عن عقد العمل الموقعه من كلا الطرفين (صاحب العمل, الموظف).
  3. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب.

الوثائق المطلوبة من الجمعيات التعاونية لاصدار تصاريح عمل زراعية :

  1. شهادة تسجيل الجمعية التعاونية، والصادرة من المؤسسة التعاونية الاردنية.
  2. كتاب من الجمعية التعاونية لطلب تصريح عمل.

لأصحاب العمل :

  1. مراجعة أقربمكتب العمل حيث تكون المؤسسة او الشركة مسجله.
  2. تعبئة نموذج الاستخدام من قبل صاحب العمل.
  3. إرفاق الأوراق المطلوبة أعلاه.
  4. موافقة وزارة العمل/ مديرية العمل.

للباحثين عن عمل في القطاع الزراعي و الانشائي (تصريح عمل حر غير مرتبط بصاحب عمل محدد) :

  1. في القطاع الزراعي: يتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل زراعي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية
  2. في القطاع الانشائي: يتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل انشائي من خلال مكتب الاتحاد العام للنقابات العمالية في حال كان تصريح العمل غير مرتبط بصاحب عمل محدد (تصريح عمل حر).
  1. الحق في الحصول على عقد عمل.
  2. الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر.
  3. الحق بالحصول على يوم اجازة اسبوعيا وذلك حسب طببيعة العمل اما يوم الجمعه او اي يوم اخر خلال الاسبوع.
  4. الحق في إجازة سنوية بأجر كامل (14) يوم بالسنة و بعد خمس سنوات من العمل مع نفس صاحب العمل تصبح ايام الاجازة السنوية 21 يوم.
  5. الحق في إجازة مرضية بأجر كامل مدتها (14) يوم بالسنة حسب تقارير طبية رسمية. و يمكن تمديد الاجازة المرضية ل 14 يوم كاجازة مرضية بأجر كامل حسب تقارير طبية رسمية.
  6. الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي (8) ساعات عمل باليوم الواحد أو (48) ساعة أسبوعيا. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثمانية ساعات باليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي. علما بأن الوقت المقتطع من الدوام للراحه والطعام لايحتسب من ساعات العمل اليومية.
  7. الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية. وفي حال موافقة العامل على العمل لساعات عمل اضافية فانه يتلقى أجر العمل الاضافي و هو 125 % من اجر العامل للعمل الاصافي خلال ايام العمل الاسبوعية و 150 % من اجر العامل للعمل الاضافي خلال ايام العطل الاسبوعية و الرسمية.
  8. أن يتلقى/ تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
  9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الاجتماعي) ، وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة.
  10. حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الاجتماعي. (عدا الحاصلين على تصاريح عمل مرنة في القطاعين الزراعي أو الإنشائي، حيث يصبح الإشتراك بالضمان متاح في حال تم الاتفاق للعمل مع صاحب عمل/مؤسسة بصفة تعاقدية)
  11. الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل.
  12. للموظف الحق بالاحتفاظ بجواز سفره وكافة اوراقه الشخصية والثبوتية
  13. ينبغي على الموظف أن يحمل تصريح عمله في جميع الأوقات ويتعين تقديمه إلى السلطات الرسمية عند الطلب.

تصاريح العمل مجانية علما بأن رسوم إصدار تصريح العمل هي 10 دنانير تدفع لوزارة العمل و قد ي طلب من الموظف دفعها. وفي حال إصدار تصريح العمل الزراعي و الانشائي الحر، على العامل دفع 10 دنانير رسوم إصدار تصريح العمل. بالإضافة لتكاليف إضافية لا تتجاوز الثلاثة دنانير إما للجمعيات الزراعية او للاتحاد العام للنقابات العمالية. وفي حال تصريح العمل الانشائي يجب دفع مبلغ 45 دينار أردني تأمين الزامي.

لن يكون هناك تغيير على وضع اللجوء الخاص بالسوريين المسجلين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند حصولهم على تصريح عمل ، و تستمر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و شركاؤها من منظمات اخرى بتقديم المساعدة لللاجئين عند حاجتهم لذلك .

إن اللاجئين السوريين الذين يحملون تصاريح عمل يبقون محل اعتبار المفوضية لغايات إعادة التوطين إلى بلد ثالث.

إن الاشتراك في الضمان الاجتماعي إلزامي من حيث المبدأ باستثناء عمال الزراعة والعاملون في المنازل و قطاع الانشاءات (بتصريح عمل حر من خلال للاتحاد العام للنقابات العمالية)حيث يجب عليهم الاشتراك بتأمين خاص بدل الضمان الاجتماعي كما ينبغي عليهم ابقاء النسخة الاصلية من بوليصة التأمين الخاصة بهم لتقديمها في حال اصابات العمل أو التعويض عن الوفاة (ضمن حدود التغطية المنصوص عليها في بوليصة التأمين). يغطي الضمان الاجتماعي: 1 - تأمين إصابات العمل 2 - تأمين الشيخوخة 3 - تأمين العجز 4 - تأمين الوفاة 5 - تأمين الأمومة 6 - تأمين التعطل عن العمل (عند توافر شروط هذه التأمينات).

إن اشتراك الضمان الاجتماعي مسؤولية مشتركة على كل من صاحب العمل و العامل و يجب دفعه بشكل شهري ويحتسب على النحو الآتي: مساهمة صاحب العمل: 14.25%مساهمة العامل: 7.50%

عند إنهاء عقد العمل و إلغاء تصريح العمل يمكن للعامل غير الأردني استعادة المبالغ المقتطعة كاشتراكات للضمان الاجتماعي مباشرة إذا كانت قيمة تلك الاشتراكات لا تتجاوز (1000) دينار، وفي حالة تجاوز المبالغ (1000) دينار فيجب الحصول على شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل و بعد تقديم براءة الذمة المذكورة/ دفع ضريبة الدخل (اذا تحققت شروطها) فيتم إعادة المبالغ المقتطعة للعامل.

يمكن للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات الحصول على تصريح عمل مجانية للعمل في جميع أنحاء البلاد في المهن المفتوحة لغير الأردنيين. وسيتمكن أصحاب تصاريح العمل من العمل خارج المخيمات. وتصاريح العمل تعتبر بمثابة إجازة مغادرة للمخيم لمدة أقصاها شهر واحد، مما يسهل التنقل داخل المخيم وخارجه. يتم تطبيق تكاليف استصدار تصاريح العمل كما هو موضح في الاسئلة السابقة.

الاستفسارات العامة: خط المساعدة التابع للمفوضية: 064008000

الاستفسارات المتعلقة بمسائل تصاريح العمل و قانون العمل: خط وزارة العمل الساخن: إن لدى وزارة العمل خط ساخن لاستقبال المكالمات فيما يتعلق بمشاكل قانون العمل،

الخط المجاني: 080022208

شبكة زين: 0796580666

شبكة أورانج: 0777580666

شبكة أمنية: 0785602666

أو من خلال الواتساب عبر الرقم 0790955557

بريد إلكتروني: hotline@mol.gov.jo

علم ا بأن الخط الساخن مجهز بالرد الآلي الذي يستقبل الشكاوى بعد الساعة 3:30

الاستفسارات القانونية: مراجعة الدائرة القانونية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان-خلدا، أو الاتصال بأرض-العون القانوني للاستشارات من خلال الرقم 064617477 المتاح من الأحد وحتى الخميس من الساعة 9:00 صباحا حتى 6:00 مساءا .

لا حاليا يمكنك ان تنتقل من صاحب عمل لصاحب عمل اخر في حال انتهاء تصريح عملك الحالي بدون الحصول على براءة ذمة من صاحب عملك السابق. وخلال فترة صلاحية تصريح عملك من غير المصرح لك العمل في قطاع غير القطاع الموضح بتصريح عملك.

اذا كنت تعمل في أحد القطاعات التالية : المخابز والقطاع الزراعي و الخدمات المسانده يمكنك الان الحصول على تصريح عمل في قطاع اخر من القطاعات المفتوحه لغير الاردنيين في حال انتهاء مدة تصريح عملك الحالي.

لم يعد حضور التدريب الخاص باجازة مزاولة المهنة الزاميا. انت فقط تحتاج الى تامين لتغطية اصابات العمل من إحدى شركات التأمين المصرحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة. علما بأن تكلفة إصدار بوليصة التأمين هي 45 دينار. مع ذلك نحن نشجع الجميع للحصول على اجازة مزاولة المهنه من خلال برنامج منظمة العمل الدولية.

نعم انت تستطيع الحصول على تصريح عمل حيث ينبغي ان تتقدم الوكالة / المؤسسة المنفذة للمشروع او (البلديات أوالمديريات أوالوزارات التنفيذية أوالمنظمات غير الحكومية أوالجمعيات) لوزارة العمل للحصول على تصريح العمل. وستكون مدة تصريح العمل على أساس مدة عقدك ولمدة أقصاها ستة أشهر.